أحمد بن عبد الرزاق الدويش

101

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني والثلاثون من الفتوى رقم ( 19637 ) : س 32 : اشترك عدة أشخاص في شراء بضاعة ، وقام بدفع المبلغ واحد منهم ، ففي هذه الحالة هل يجوز لهم بيع أسهمهم ؟ ج 32 : من اشترك في بضاعة وكان له نصيب معلوم فيها ، فله أن يبيع ما يخصه في تلك البضاعة ، من أسهم وغيرها ، بثمن معلوم ، إذا كانوا قد قبضوها ؛ لأن حقيقة ذلك البيع هو بيع ما يملكه من البضاعة بثمن معلوم ، وليس هذا من بيع النقد بالنقد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15901 ) : س 1 : قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } ( 1 ) الآية ، ويسأل كاتب الرسالة : هل التجارة هي الممنوعة ؟ أم المؤمنون ليسوا مجبرين على الذهاب إلى الصلاة يوم الجمعة إذا استطاعوا الاستمرار في تجارتهم ؟ ج 1 : قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } ( 2 )

--> ( 1 ) سورة الجمعة الآية 9 ( 2 ) سورة الجمعة الآية 9